الفيض الكاشاني

244

مفاتيح الشرائع

أما الأول فلوجوب تقديمها عليه ، والمقارنة متعذرة لان طلوع الفجر لا يعلم الا بعد وقوعه فتقع النية بعده ، وذلك مستلزم لوقوع جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه ، والصوم لا يتبعض وليس بعض أجزاء الليل أولى من بعض وفي الحديث : من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له ( 1 ) . وأما الثاني فلحديث الأعرابي الشاهد برؤية الهلال حيث أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك ، ولفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وتسوية العماني بين العامد والناسي في تحتم الليل شاذ ، كإطلاق السيد إلى ما قبل الزوال . ولو بدا له في الصوم في أثناء النهار فهو ملحق بالاضطرار ، كما يستفاد من الصحاح ، منها : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل . قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا ( 2 ) وللإسكافي قول بامتداد وقتها مطلقا إلى أن يبقى جزء من النهار . ولا يخلو من قوة ، للصحيح : عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار قال : نعم له أن يصوم ويعتد به ( 3 ) وفي رواية : يصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم ( 4 ) وخصه السيد وجماعة بالمندوب ، للخبر عن الصائم المتطوع يعرض له

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة 9 / 169 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 6 .